للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهر (١)، إلا أن يجاوز زمن الدّم والنقاء أكثره، فتكون مستحاضة، والظاهر أن هذه المسألة من فروع توالي العادة، والمذهب كما تقدم أنه لا يعتبر فيها التوالي، فعلى هذا تجلس المبتدأة من هذا الدّم أقل الحيض، والباقي إن تكرر فهو حيضٌ بشرطه، وإلا فاستحاضةٌ.

والاستحاضة من عرقٍ أدنى الفرج، فإذا أرادت المستحاضة (٢) ونحوها الطهارة، فتغسل فرجها، وَتَعْصِبُهُ بطاهرٍ يمنع الدّم حسب الإمكان (٣).

فإن غلب وَقَطَر بعد ذلك لم تبطل طهارتها، ولا يلزمها إذًا إعادة شيءٍ، وغسله لكل صلاةٍ إن لم تفرط، وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيءٌ، نص عليه فيمن به سلس بولٍ (٤)، وإلا فلا، وتصلّي ما شاءت، حتى جمعًا بين فرضين، وتصلّي عقب طهرها ندبًا، فإن أخرت لم يضر وإن كان لها عادة بانقطاعه زمنًا يَتَّسِعُ للوضوء، والصلاة فتعين الفعل فيه، وإلا فلا.

وإن عرض هذا الانقطاع بعد طهارتها فلمن عادتها الاتصال، لزمها استئناف الطهارة ولو في الصلاة، وإن كان لوقتٍ لا يَتَّسِعُ لهمالم يؤثر، وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضًا (٥).

ولا يباح وطؤها من غير خوف العَنَت منه، أو منها، فإن كان فيباح


(١) في المخطوط (طهرًا) والصحيح ما أثبت؛ لأنه خبر.
(٢) المستحاضة: هي المرأة التي استمر بها الدم، بعد أيام حيضها. ينظر: المطلع ص ٤٥.
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٨٨، الإقناع ١/ ٧٠.
(٤) ينظر: المحرر ١/ ٢٧، والشرح الكبير ١/ ٣٢٣، والفروع ١/ ٣٨٨، والمبدع ١/ ٢٤٥.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٧١، وكشاف القناع ١/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>