وفي الشرع: دم ترخيه الرحم، مع ولادة وقبلها بيومين، أو ثلاثة بأمارة على الولادة، كالتألم. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٢، وكشاف القناع ١/ ٢١٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٦٩. (٢) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشادص ٤٧، والوجيز ص ٣٥. (٣) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧، وكشف المخدرات ١/ ٩٧. (٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٤، والمبدع ١/ ٢٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧. (٥) قال ابن حزم في المحلى ١/ ٤١٣: «ولم يختلف أحد في أن دم النفاس، إن كان دفعة، ثم انقطع الدّم ولم يعاودها، فإنها تصوم، وتصلّي، ويأتيها زوجها». (٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٠: والنفساء في الأربعين وطؤها … وإن تكن بلا دم قد كرها (٧) ينظر: الإقناع ١/ ٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧، وكشاف القناع ١/ ٢٢٠.