للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لواجدٍ طولاً، وأكثر مدة دم النفاس (١) أربعون يومًا (٢)، من ابتداء خروج بعض الولد، فإن رأته قبله بثلاثة أيامٍ فأقل بإمارةٍ فنفاسٍ، ولا يحسب منه نصًّا (٣).

وإن جاوزها وصادف عادة حيضها فحيضٌ، فإن زاد عليها، أولم يصادف عادةً، ولم يجاوز أكثر الحيض فحيضٌ إن تكرر، وإلا فاستحاضة، ولا تدخل اسْتِحَاضَة في مدة نفاسٍ، ويثبت حكمه، والمذهب ولو صارت نفساء بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق إنسانٍ/ [١٩/ أ] نصًّا (٤)، ولا حدَّ لأقله (٥)، فيثبت حكمه ولو بقطرةٍ، فلو انقطع في مدته فطاهرٌ، تغتسل وتصلّي، ويكره وطؤها (٦)، ثم إن عاد فيها فمشكّوكٌ فيه نصًّا (٧)، كما لولم تره، ثم رأته في المدة فتصوم، وتصلّي، وتقضي صوم الفرض، ولا يأتيها زوجها.


(١) سمي النِّفاس بهذا الاسم؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها الدم، وقيل: لخروج النفس، وهو الولد، وقيل: لتنفس الرحم بالولد. ينظر: العين ٧/ ٢٦٨، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٤٧٢، ومختارالصحاح ص ٣١٦، والمصباح المنير ٢/ ٦١٧.
وفي الشرع: دم ترخيه الرحم، مع ولادة وقبلها بيومين، أو ثلاثة بأمارة على الولادة، كالتألم. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٢، وكشاف القناع ١/ ٢١٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٦٩.
(٢) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشادص ٤٧، والوجيز ص ٣٥.
(٣) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧، وكشف المخدرات ١/ ٩٧.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٤، والمبدع ١/ ٢٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧.
(٥) قال ابن حزم في المحلى ١/ ٤١٣: «ولم يختلف أحد في أن دم النفاس، إن كان دفعة، ثم انقطع الدّم ولم يعاودها، فإنها تصوم، وتصلّي، ويأتيها زوجها».
(٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٠:
والنفساء في الأربعين وطؤها … وإن تكن بلا دم قد كرها
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧، وكشاف القناع ١/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>