(٢) ينظر: الكافي ١/ ١٥٣، والمحرر ١/ ٢٧، والشرح الكبير ١/ ٣٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧. (٣) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٢٠، وزاد المستقنع ١/ ١٩٥، والروض المربع ١/ ٦٠٤. وذهب الحنفية، والشافعية، وبعض المالكية إلى جوازه إذا كان قبل نفخ الروح. قال ابن الهمام في فتح القدير ٣/ ٤٠١: يباح الإسقاط بعد الحبل، مالم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك، إلا بعد مئة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح. انتهى. وينظر: تبيين الحقائق ٢/ ١٦٦، والبحر الرائق ٣/ ٢١٥، والدر المختار ٣/ ١٧٦. وقال الرملي في نهاية المحتاج ٨/ ٤٣٣: الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا، وجوازه قبله. انتهى. وينظر: الغرر البهية ٤/ ٩٢، وحاشية البجيرمي ٣/ ٣٦٠، وإعانة الطالبين ٣/ ٢٩٨. وفي حاشية قليوبي ٤/ ١٦٠: نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي. انتهى. وقال الحطاب في مواهب الجليل ٣/ ٤٧٧: وأما التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء فقال اللخمي جائز.