للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ولدت توأمين، فأَوَّل النِّفاس وآخره من الأول (١)، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصًّا (٢).

ويجوز شرب دواءٍ لإلقاء نطفةٍ (٣)، ولقطع الحيض مع أمن الضرر، ولحصوله، إلا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ، ولا يجوز لقطع الحمل.


(١) ينظر: المحرر ١/ ٢٧، والوجيز ص ٣٥، والفروع ١/ ٣٩٧.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ١٥٣، والمحرر ١/ ٢٧، والشرح الكبير ١/ ٣٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧.
(٣) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٢٠، وزاد المستقنع ١/ ١٩٥، والروض المربع ١/ ٦٠٤.
وذهب الحنفية، والشافعية، وبعض المالكية إلى جوازه إذا كان قبل نفخ الروح.
قال ابن الهمام في فتح القدير ٣/ ٤٠١: يباح الإسقاط بعد الحبل، مالم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك، إلا بعد مئة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح. انتهى. وينظر: تبيين الحقائق ٢/ ١٦٦، والبحر الرائق ٣/ ٢١٥، والدر المختار ٣/ ١٧٦.
وقال الرملي في نهاية المحتاج ٨/ ٤٣٣: الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا، وجوازه قبله. انتهى. وينظر: الغرر البهية ٤/ ٩٢، وحاشية البجيرمي ٣/ ٣٦٠، وإعانة الطالبين ٣/ ٢٩٨.
وفي حاشية قليوبي ٤/ ١٦٠: نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل ٣/ ٤٧٧: وأما التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء فقال اللخمي جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>