للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغروب، على مقتضى كلامهم وهو أوضح، قاله في الفروع (١).

وفي غيم لمن يصلي جماعةً نصًّا (٢)، وفي جمعٍ إن كان أرفق ويأتي (٣)، ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر (٤).

ثم يليه وقت العشاء وهي أربع ركعاتٍ، ولا يكره تسميتها بالعتَمَة (٥)، ويكره النوم قبلها مطلقا، والحديث بعدها، إلا مع طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل ما لم يشق على المأمومين، أو بعضهم نصًّا (٦)، أو يؤخر مغربًا؛ لغيمٍ، أو جمعٍ.

وتأخير عادم الماء العالم به، أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت أفضل في الكل (٧) وتقدم (٨).

وتأخيرٌ لمصلّي كسوف أفضل إن أمن فوتها، ولمعذورٍ، كخائفٍ،


(١) ينظر: الفروع ١/ ٣٠٢.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٣٩، والمبدع ١/ ٣٠٣، والإنصاف ١/ ٤٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.
(٣) سيأتي كلام المؤلف في نفس الصفحة.
(٤) المراد به: ما يكون بعد غيبوبة الشمس في مغربها من شعاع أحمر. ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي ١/ ٢٦، وجمهرة اللغة ٢/ ٨٧٤، ومقاييس اللغة ٣/ ١٩٧، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١٧٠.
(٥) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٣٧، والإقناع ١/ ٨٣، وكشف المخدرات ١/ ١١٢.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٦، والإقناع ١/ ٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣، وكشاف القناع ١/ ٢٥٥.
(٧) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٦، والإقناع ١/ ٨٣.
(٨) في باب شروط التيمم. لوح رقم (١٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٤٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>