للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتائقٍ (١) ونحوه، وتقدم إذا ظن مانعًا من الصلاة ونحوه (٢)، ولو أمره والده بتأخيرها ليصلّي به أخّر نصًّا (٣)، فلا تكره إمامة ابنٍ بأبيه (٤)، ويجب التأخير؛ لتعلم الفاتحة، وذكر واجبٍ في الصلاة.

ثم يليه وقت الفجر وهي ركعتان، وتسمى الصبح، ولا يكره تسميتها بالغداة (٥).

ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وعنه (٦) إن أسفر المأمومون، أو أكثرهم فالأفضل الإسفار، إلا لحاجٍ بمزدلفة، ويكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس.

وتدرك مكتوبةٌ أداءً ولو جمعة ويأتي (٧)، أو كان آخر وقتٍ ثانية في جمعٍ بتكبيرة إحرام (٨) فتنعقد، ويبنى عليها، ولا تبطل بخروج الوقت وهو فيها ولو أخرها عمدًا.

قال المجد في شرحه (٩): معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج عن


(١) التائق: يقال: تاقت نفسه إلى الشيء، اشتاقت، ونازعت إليه. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٤٧، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٣٠٥.
(٢) في كتاب الصلاة. لوح رقم (٢٠/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٦٥].
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٧، والإقناع ١/ ٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ١١، والمبدع ٢/ ٨٨، والإقناع ١/ ٨٤.
(٥) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٨٢، والإقناع ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٢٥٦.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٤٢، والمبدع ١/ ٣٠٨، والإنصاف ١/ ٤٣٨.
(٧) في هذا الباب. لوح رقم (٢٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٧٩].
(٨) قال في كشاف القناع ١/ ٣٣٠: «سميت التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة: تكبيرة الإحرام؛ لأنه يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور، والإحرام: الدخول في حرمة لا تنتهك».
(٩) نقل ذلك عنه صاحب الإقناع ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>