(٢) في كتاب الصلاة. لوح رقم (٢٠/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٦٥]. (٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٧، والإقناع ١/ ٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣. (٤) ينظر: الفروع ٣/ ١١، والمبدع ٢/ ٨٨، والإقناع ١/ ٨٤. (٥) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٨٢، والإقناع ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٢٥٦. (٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٤٢، والمبدع ١/ ٣٠٨، والإنصاف ١/ ٤٣٨. (٧) في هذا الباب. لوح رقم (٢٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٧٩]. (٨) قال في كشاف القناع ١/ ٣٣٠: «سميت التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة: تكبيرة الإحرام؛ لأنه يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور، والإحرام: الدخول في حرمة لا تنتهك». (٩) نقل ذلك عنه صاحب الإقناع ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٢٥٧.