للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرةٍ، ثم طرأ مانعٌ من جنونٍ، أو حيضٍ ونحوه لزمه القضاء، وإن بقي قدرها من أخره، ثم زال المانع، ووجد المقتضي ببلوغ صبيٍ، أو إفاقة مجنونٍ، أو إسلام كافر، أو طهر حائضٍ وجب قضاؤها، وقضاء ما يجمع إليها قبلها (١).

فإن كان قبل طلوع الشمس لزم قضاء الصبح، وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع فجرٍ لزم قضاء المغرب والعشاء.

ومن فاته فرض صلاةٍ فأكثر، لزم قضاؤها مرتبًا على الفور، إلا إذا حضر لصلاة عيدٍ نصًّا (٢) مالم يتضرر في بدنه، أو ماله، أو معيشةٍ يحتاجها نصًّا (٣)، ويجوز التأخير؛ لغرضٍ صحيحٍ كانتظار رفقةٍ، أو جماعةٍ للصلاة (٤)، ولا يصح نفلٌ مطلقٌ إذًا؛ لتحريمه كأوقات النهي.

وإن قَلّت الفوائت قضى سنتها معها، وإن كثرت فالأولى ترك سنتها.

واستثنى الإمام أحمد رحمه الله سنة الفجر وقال: لا يُهْمِلُها (٥)، وخير من الوتر (٦).

ولا تسقط الفائتة لحجٍ، ولا تضعيف صلاةٍ في المساجد الثلاثة/ [٢٣/ أ]


(١) ينظر: المحرر ١/ ٧٤، والوجيز ص ٣٨.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٣١٣، والإنصاف ١/ ٤٤٣، والإقناع ١/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٣١٣، والإنصاف ١/ ٤٤٣، والإقناع ١/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٤٨٣، والروض المربع ١/ ٧٢، وكشف المخدرات ١/ ١١٤.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٤٣٩، والمبدع ١/ ٣١٤، والإنصاف ١/ ٤٤٣.
(٦) الوتر: الفرد أو ما لم يتشفع من العدد. ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٧٣، والقاموس المحيط ص ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>