للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا غيرها (١).

فإن خشي فوات الحاضرة، أو خروج وقت الاختيار سقط وجوبه، فيصلّي الحاضرة إذا بقي من الوقت قدر فعلها، ثم يقضي (٢)، وعنه لا تسقط إلا في جمعةٍ نصًّا (٣).

وتصح البداءة بغير الحاضرة نصًّا (٤) مع ضيق الوقت، ولا نافلة إذًا ولو راتبةً.

وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها، أو بين حاضرةٍ، وفائتةٍ حتى فرغ سقط وجوبه (٥)، ولا يسقط بجهل وجوبه فلو صلّى الظهر، ثم الفجر جاهلاً، ثم صلّى العصر في وقتها صحت عصره؛ لاعتقاده أن لا صلاة كمن صلاها، ثم تبين أنه صلّى الظهر بلا وضوءٍ، ولا بفوت جماعةٍ.

وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام نفلاً، مالم يضق الوقت (٦)، ويقطعها الإمام نصًّا مع سعة (٧)، قال المنُقِّح (٨): واستثنى جمع الجمعة (٩)، وهو أظهر.


(١) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٦٥، والفروع ١/ ٤٤١، والمبدع ١/ ٣١٤.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، والشرح الكبير ١/ ٤٥١، والإنصاف ١/ ٤٤٤.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، والشرح الكبير ١/ ٤٥١، والمبدع ١/ ٣١٤، والإنصاف ١/ ٤٤٤.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٤٤٣، والإنصاف ١/ ٤٤٥، والإقناع ١/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ٢٦١.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٨٦، والروض المربع ١/ ٧٢، وكشاف القناع ١/ ٢٦١.
(٦) ينظر: الفروع ١/ ٤٤٢، والمبدع ١/ ٣١٦، والإقناع ١/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ٢٦٢.
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٤، وكشاف القناع ١/ ٢٦٢.
(٨) ينظر: التنقيح ص ٧٩.
(٩) منهم: القاضي أبو يعلى، وابن حمدان، وابن تميم، والمرداوي، وقال: وهو الصواب. ينظر: الإنصاف ١/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>