للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ (١): الزَّورق هو المركب كبير فيه نجاسة، أو لا يقدر على ضبطها لو همت بالهرب، كفيلٍ ونحوه، صحت، وإن خاط جرحًا، أو جبر كسر ساقٍ ونحوه بعظمٍ، أو خيطٍ نجسٍ فَجَبر وصح لم يلزمه إزالته إن خاف الضّرر إن غطاه اللحم لم يتيمّم له، وإلا تيمّم، وإن لم يخف لزمه، فلو مات من تلزمه إزالته أزيل إلا مع المثلة.

وإن شرب خمرًا ولم يسكر، غسل فمه وصلّى، ولا يلزمه القيء نصًّا (٢)، ولا بأس بدخول البِيَع (٣) والكنائس فيها صورٌ، والصلاة ولو فيها بلا كراهةٍ (٤).

وإن سقط سِنُّه، أو عضوٌ منه فأعاده بحرارته فثبتت فهي طاهرةٌ.

ولو جعل موضع سِنِّه سِنَ شاةٍ مذكاةٍ ونحوه، صحت، ثَبَتَ، أو لا (٥).

ولا تصح صلاةٌ تعبدًا في مقبرةٍ قديمةٍ، أو حديثةٍ نُبِشَت، أو لا، وهي مدفن الموتى (٦)، ولا يضر قبرٌ، ولا قبران، ولا ما أُعد للدفن، ولم يدفن


(١) ينظر: الكافي ٢/ ٢٢١، والمغني ٢/ ٥٠.
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٣٤٤، والإنصاف ١/ ٤٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩.
(٣) البيع: جمع بيعة، وهي معبد النصارى. ينظر: المطلع ص ٢٦٧، والقاموس الفقهي ص ٤٦، والمعجم الوسيط ١/ ٧٩.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٩٦، وكشاف القناع ١/ ٢٩٣. وحكما بالكراهة إذا كان فيهما صور، بخلاف المؤلف.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٤٦، والإقناع ١/ ٩٦، والروض المربع ١/ ٧٩.
(٦) قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع ١/ ٥٣٩: «قال ابن حزم وغير واحد: أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع أحدا تركها، وقال الشيخ بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد: فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة على من بعده من الناس، وذكر معناه الأثرم وغيره عن سائر العلماء، وجزم غير واحد من أهل التحقيق أن العلة سد الذريعة عن عبادة أربابها، واستثنى صلاة الجنازة بالمقبرة، لفعله -صلى الله عليه وسلم- فحص من النهي، ولا يضر ما أعد للدفن ولم يدفن فيه، أو دفن ونبش، لنبشه -صلى الله عليه وسلم- قبور المشركين من موضع مسجده، متفق عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>