للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه (١)، ولا ما دفن بداره.

وتصح صلاة جنازةٍ فيها ولو قبل الدفن بلا كراهةٍ، والمسجد إن حدث بعد مقبرةٍ كهي، وإن حدثت بعده حوله، أو في قبلته كصلاةٍ إليها (٢).

ولا حمامٍ وهو المبني للغُسل فيه، ويستوي فيه مكان الغسل، ومسلخ الثياب نصًّا (٣)، وأَتُونُهُ (٤) / [٢٦/ ب] وكل ما يغلق عليه الباب، ويدخل في بَيْع نصًّا (٥)، ولا حُش (٦) وهو ما أعد لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة داخل


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٩٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٣، وكشاف القناع ١/ ٢٩٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٦٦.
(٢) سئل شيخ الإسلام عن الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر فأجاب: «اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير، إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلّى فيه فرض، ولا نفل، فإنه منهي عنه». ينظر: الفتاوى الكبرى ٢/ ٨٠، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ١٩٤.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٥٢، والشرح الكبير ١/ ٤٧٩.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ١٠٦، والمبدع ١/ ٣٤٨.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٩٧، وكشاف القناع ١/ ٢٩٤. وفي المنتهى ١/ ٥٠ (وتكره بأرض الخسف، لا ببيعة، وكنيسة).
(٦) الحش: مثلثة الحاء، أصله البستان من النخيل، وإنما سمي المتوضأ حشا؛ لأنهم كانوا يتغوطون في البستان.
ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٩٨، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٣٨، تهذيب اللغة ٣/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>