للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقدم بعضه (١).

ويصلّى فيها كلها لعذرٍ بلا إعادةٍ، وإن غيرت أماكن النهي بما يزيل اسمها، كجعل حمامٍ دارًا ونحوه صحت.

وتكره الصلاة إليها مالم يكن حائلٌ ولو كمؤخرة رحلٍ، وليس كسترة صلاةٍ فيكفي الخط ونحوه.

وتصح في أرض السباخ، وفي أرض الخسف مع الكراهة نصًّا (٢)، ولا بأس بالصلاة على الثلج بحائلٍ، أو لا، إذا وجد حجمه (٣) وكذا حشيش، وقطنٌ منتفش، وإن لم يجد بجهدٍ، لم يصح.

ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها (٤).

إلا إذا وقف على منتهاه بحيث إنه لم يبق وراءه شيءٌ منها نصًّا (٥)، أو


(١) في هذا الباب. لوح رقم (٢٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٩٤].
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٦٨، والمغني ٢/ ٥٦، والإنصاف ١/ ٤٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٠.
(٣) في المخطوط (خيمة) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ٩٩، وكشاف القناع ١/ ٢٩٨.
(٤) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٢/ ٥٧: «وهذه المواضع - غير ظهر بيت الله الحرام - قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة، وبعضهم يجعل النهي تعبدا، والصحيح أن عللها مختلفة. تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور، وتارة لكونها مأوى للشياطين كأعطان الإبل، وتارة لغير ذلك، والله أعلم».
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٢، والإقناع ١/ ٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩، وكشاف القناع ١/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>