للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلّى خارجها وسجد فيها (١).

ويصح نذر صلاةٍ فيها وعليها، ونافلةٌ إذا كان بين يديه شيءٌ منها شاخصٌ متصلٌ بها نصًّا (٢)، فإن لم يكن شاخصٌ وسجوده على منتهاها لم تصح، وإلا صحت.

وعنه (٣) لا، اختاره الأكثر، ويسن نفله فيها، والحِجْر (٤) منها نصًّا (٥)، وقدره ستة أذرعٍ وشيءٌ، فيصح التوجه إليه، وقال ابن حامد، وابن عقيل: لا.

وقاله أبو المعالي في المكّي ويسن النفل فيه، والفرض فيه كداخلها في ظاهر كلامهم. وقاله ابن نصر الله تَفقُهًا، ولو نقض بناء الكعبة وصلّى/ [٢٧/ أ] إلى الموضع صحت.


(١) وقد جمع الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٦، المواطن التي نهي عنها بقوله:
مزبلة معاطن ومقبره … قارعة الطريق ثم المجزره
وظهر بيت الله والحمام … وألحق الحش بها الإمام
(٢) ينظر: الفروع ٢/ ١١٢، والمبدع ١/ ٣٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩، وكشاف القناع ١/ ٣٠٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٧٤، والشرح الممتع ٢/ ٢٥٩.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٢، والإنصاف ١/ ٤٩٧، والإقناع ١/ ١٠٠، وكشاف القناع ١/ ٣٠٠.
(٤) حجر الكعبة: هو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال، وكل ما حجرته من حائط فهو حجر.
ينظر: الصحاح ٢/ ٦٢٤، ومختار الصحاح ١/ ٦٧، ولسان العرب ٤/ ١٧٠.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٣، والإقناع ١/ ١٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>