للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإمامة، والمأموم المأمومية، فلو نوى أحدهما، دون صاحبه لم يصح.

وكذا لو نوى كل واحدٍ منهما أنه إمام الآخر، أو مأمومه نصًّا (١).

أو نوى الائتمام بأحد الإمامين لا بعينه، أو بهما.

أو نوى الائتمام بالمأموم، أو المنفرد، أو شكّ في الصلاة أنه إمامٌ، أو مأمومٌ؛ لعدم الجزم بالنية، أو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأةٍ تؤم رجلاً ونحوه، أو أحرم بحاضرٍ فانصرف/ [٢٩/ أ] قبل إحرامه، أو عيَّن إمامٌ إمامًا، أو مأمومًا، وقلنا لا يجب تعيينها في الأصح فأخطأ لم يصح، وكذا لو نوى الإمامة، وهو لا يرجو مجيء أحد.

وإن أحرم بحاضرٍ فانصرف بعد دخوله معه صحت.

وإن نوى الإمامة ظانًّا حضور مأمومٍ صحّ لا مع الشكّ، فإن لم يحضر لم يصح.

وإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام، أو نوى الإمامة لم يصح (٢) فرضًا كان، أو نفلاً، إلا في الاستخلاف ويأتي (٣)، ونصّه يصح في النفل.

قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر.


(١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٩٦، والمبدع ١/ ٣٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٣.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٨٩، والشرح الكبير ١/ ٤٩٧، والوجيزص ٤٢، والمبدع ١/ ٣٧٠.
(٣) سيأتي الكلام على المسألة في هذا الباب، في لوح رقم (٢٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٠٤].
(٤) ينظر: التنقيح ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>