للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أحرم مأمومٌ، ثم نوى الانفراد؛ لعذرٍ يبيح ترك الجماعة صح، إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه؛ لحاجته قبل فراغ إمامه.

فإن كان الإمام يُعَجِّلُ، ولا يتميز انفراده عنه بنوع تَعجِيل لم يجز.

فإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام، قاله ابن تميم (١).

فإن فارقه في قيامٍ قبل قراءته قرأ، وبعدها له الركوع في الحال، وفي أثنائها يكمل ما بقي.

وإن كان في صلاة سرٍ، وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ، وإن فارقه في ثانية الجمعة أتم جمعةً، فإن فارقه في الأولى فكمن أحرم فيها حتى تفوته الركعتان.

وإن كان لغير عذرٍ لم يصح.

وإن أحرم إمامًا، ثم صار منفردًا؛ لعذرٍ مثل أن يسبق المأموم الحدث، أو فسدت صلاته؛ لعذرٍ فنوى الانفراد صح.

وتبطل صلاة مأمومٍ ببطلان صلاة إمامه لعذرٍ، أو غيره (٢) لا عكسه، ويتمها منفردًا، وعنه (٣) لا تبطل صلاة مأمومٍ، ويتمونها جماعةً بغيره


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٦٣.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧١٤، والفروع ٢/ ١٥٠، والإنصاف ٢/ ٣٠.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٥٠، والمبدع ١/ ٣٧٣، والإقناع ١/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>