للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصًّا (١)، أو فرادًا اختاره جماعة (٢).

وإن نوى الإمامة؛ لاستخلاف إمامٍ له إذا سبقه الحدث صح، وبطلت صلاة الإمام كتعمده لذلك.

وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأمومٍ ولو مسبوقًا نصًّا (٣)، وأنه يستخلف المسبوق من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما عليه.

فإن لم يستخلف المسبوق، وسلموا منفردين، أو انتظروا حتى سلم بهم جاز نصًّا (٤)، وكذا لإمامٍ استخلاف من لم يدخل معه نصًّا (٥)، لا من ذكر الحدث، ويبني على فعل الأَوَّل حتى في

القراءة يأخذ من حيث بلغ نصًّا (٦)، قاله ابن تميم (٧)، وصححه المجد (٨)، وتابعه الشارح (٩) والمنُقِّح (١٠) أنه يأتي بما فاته من الفاتحة سرًا، ثم يجهر بما بقي،/ [٢٩/ ب] ولا يبني على قراءة الإمام، ولعله أظهر.


(١) ينظر: الفروع ٢/ ١٥١، والمبدع ١/ ٣٧٣.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ١٠٠، والفروع ٢/ ١٥٠، والمبدع ١/ ٣٧٣.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٧٦، والمبدع ١/ ٣٧٤، والإقناع ١/ ١٠٩، وكشاف القناع ١/ ٣٢١.
(٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٤، والإقناع ١/ ١٠٩، وكشاف القناع ١/ ٣٢٢.
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٧٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٨٠.
(٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٨٥١، والفروع ٢/ ١٥٣، والإقناع ١/ ١٠٩، وكشاف القناع ١/ ٣٢٢.
(٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٧٤.
(٨) نقل عنه كل صاحب الفروع ٢/ ١٥٣، والإنصاف ٢/ ٣٤.
(٩) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥١.
(١٠) ينظر: التنقيح ص ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>