للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشتغل في المسجد بالطاعة من الصلاة، والقراءة، والذكر، ولا يخوض في حديث الدنيا، أو يسكت، ويجلس إلى/ [٣٠/ أ] القبلة.

وإن سمع الإقامة وهو خارج المسجد ونحوه لم يَسعَ إليها، فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى فلا بأس بسرعته قليلاً نصًّا (١).

ويسن أن يقوم إلى الصلاة إمامٌ، فمأمومٌ غير مقيمٍ، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة (٢) إن رأى الإمام، وإلا قام عند رؤيته.

وليس بين الإقامة والتكبير دعاءٌ مسنونٌ نصًّا (٣)، ثم يسوي الإمام الصفوف بالمناكب (٤)، والأكعب (٥) فيلتفت عن يمينه قائلاً


(١) ينظر: الإقناع ١/ ١١١، وكشاف القناع ١/ ٣٢٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٤١٤.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١١:
قد قامت الصلاة حين تسمع … إلى الصلاة فالقيام يشرع
(٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤١، والإقناع ١/ ١١٢، وكشاف القناع ١/ ٣٢٧.
(٤) المناكب: كل مجمع عظم العضد، والكتف من الإنسان، والطائر، ونحوه. ينظر: المحيط في اللغة ٦/ ٢٨١، ومقاييس اللغة ٥/ ٤٧٤.
(٥) الأكعب جمع كعب، والكعبان هما: العظمان الناتئان في منتهى الساق، مع القدم مع الجانبين. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٤، تهذيب اللغة ١/ ٢١١.
وضابط المحاذاة: التساوي بالمناكب في أعلى البدن، والأكعب في أسفل البدن، بحيث لا يتقدم عليه، ولا يتأخر، وهذا في حال الاعتدال، أما إذا كان الشخص محدودب الظهر، فلا عبرة بالمناكب؛ لعدم إمكانية تساويها، وإنما العبرة بالأكعب فقط، ولا ينظر إلى مقدمة القدم؛ لاختلافها في الطول، والقصر. ينظر: الشرح الممتع ٣/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>