للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحمد لهما جميعًا لم يجزئه نصًّا (١).

وحيث استحب رفع اليدين فقال أحمد (٢): هو من تمام الصلاة، من رفع أتم صلاة (٣).

ثم يكبر ويخر ساجدًا، ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويمكن جبهته، وأنفه، وراحته من الأرض ويكون على أطراف أصابعه مفرجةً نصًّا (٤)، موجهةً إلى القبلة، والسجود بالْمُصَلِّي على هذه الأعضاء مع الأنف ركنٌ مع القدرة، وإن عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه، ولا يلزم بغيرها، وإن قدر بها تبعها الباقي.

ويجزئ بعض كل عضوٍ منها ولو على ظهر كَفٍ وقَدمٍ ونحوهما، ويسن بباطن/ [٣٢/ أ] كفه وضم أصابع يديه وتوجيههما نحو القبلة قاله أحمد.

ومن سقط من قيامٍ، أو ركوعٍ ولم يطمئن عاد (٥)، وإن اطمأن انتصب قائمًا وسجد، فإن اعتَّل حتى سجد سقط.

وإن علا موضع رأسه على قدميه فلم تستعمل الأسافل بلا حاجةٍ فلا بأس بيسيره، وكذا بكثيره، إن لم يخرج عن صفة السجود بلا كراهةٍ.


(١) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٧، والإقناع ١/ ١٢٠، وكشف المخدرات ١/ ١٣٤.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١/ ٥٠، ومسائل الإمام احمد برواية ابنه أبي الفضل ٣/ ١٦٤.
(٣) أي: من رفع أتم صلاة ممن لم يرفع. ينظر: الإنصاف ٢/ ٦٥.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٠٣، والمبدع ١/ ٤٠٠، والإنصاف ٢/ ٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٨.
(٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٠٢، والمبدع ١/ ٣٩٥، والإنصاف ٢/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>