للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجب عليه مباشرة المصلّى بشيءٍ منها حتى الجبهة، لكن يكره تركها بلا عذرٍ نصًّا (١)، فلو سجد على متصلٍ به غير أعضاء السجود كَكَوْرِ (٢) عمامته، وكمه، وذيله ونحوه صحت، ولم يكره لعذرٍ (٣)، ولا يجزئه سجوده على يده قال بعضهم: قولاً واحدًا.

ولا يستحب كشف الركبتين بل يكره.

قال في المغني وغيره (٤): يستحب مباشرة الْمُصَلَّي بالجبهة واليدين؛ ليخرج من الخلاف.

ويسن أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويضع يديه حذو منكبيه مضمومة الأصابع، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويفرق بين ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى، وحكمه كتسبيح الركوع.

ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب يمناه فاتحًا أصابعه نحو القبلة، باسطًا يديه على فخذيه، مضمومة الأصابع قائلاً: رب اغفر لي ثلاثًا وهو الكمال هنا، ولا يكره ما ورد غيره (٥).


(١) ينظر: المحرر ١/ ٦٣، والمبدع ١/ ٤٠٢، والإنصاف ٢/ ٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٨.
(٢) يقال: كار العمامة على رأسه، إذا لفها وأدارها، وكل دور كور. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٤٣.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٢١، وكشاف القناع ١/ ٣٥٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٥١.
(٤) ينظر: المغني ١/ ٣٧٣، والشرح الكبير ١/ ٥٥٩، والفروع ٢/ ٢٠٢.
(٥) مثل قوله: (اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني) لورودها في السنة، كما عند الإمام أحمد في المسند برقم (٣٥١٤) ٥/ ٤٥٩، وعند أبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الدُّعاء بين السجدتين، برقم (٨٥٠) ١/ ٢٢٤، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين، برقم (٢٨٤) ٢/ ٧٦، وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقول بين السجدتين برقم (٨٩٨) ١/ ٢٩٠، قال الألباني: صحيح. ينظر: تخريج الكلم الطيب ص ١٠٦، ومشكّاة المصابيح ١/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>