للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرًا قائمًا على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه نصًّا (١) لا على يديه إلا أن يَشُقَّ.

وعنه (٢) يجلس جلسة الاستراحة (٣) كجلوسه بين السجدتين.

ثم ينهض كما سبق، ثم يصلّي الثانية كالأولى، إلا في تجديد النية، وتكبيرة الإحرام، والاستفتاح، ولو نسي في الأولى، والاستعاذة إن كان استعاذ في الأولى، وإلا سن هنا إن نسيه.


(١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٢٣، والكافي ١/ ٢٥٤، والمحرر ١٦٤، والشرح الكبير ١/ ٥٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٨.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٦٦، والمغني ١/ ٣٧٩، والمحرر ١/ ٦٤.
(٣) جلسة الاستراحة: هي جلسة يسيرة، صفتها: كالجلوس بين السجدتين، وموضعها بعد السجدة الثانية من كل ركعة، بعدها قيام. ينظر: كشاف القناع ١/ ٣٥٥.
قال في المقنع مع حاشيته ١/ ١٥٣: «اختلفت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، فروي أنه لا يجلس، اختاره الخرقي، وروي عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم- وبه يقول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي.
قال أحمد رحمه الله: أكثر الأحاديث على هذا، قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم، قال أبو الزناد: تلك السنة.
والرواية الثانية: يجلس اختارها الخلال، وهو أحد قولي الشافعي، قال الخلال: رجع أبو عبد الله رحمه الله تعالى عن قوله لما روى مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، قبل أن ينهض)) متفق عليه، وحمل جلوس النبي -صلى الله عليه وسلم- على أنه كان في آخر عمره عند كبره. قال شيخنا: وهذا جمع بين الأخبار».

<<  <  ج: ص:  >  >>