(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٦٦، والمغني ١/ ٣٧٩، والمحرر ١/ ٦٤. (٣) جلسة الاستراحة: هي جلسة يسيرة، صفتها: كالجلوس بين السجدتين، وموضعها بعد السجدة الثانية من كل ركعة، بعدها قيام. ينظر: كشاف القناع ١/ ٣٥٥. قال في المقنع مع حاشيته ١/ ١٥٣: «اختلفت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، فروي أنه لا يجلس، اختاره الخرقي، وروي عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس -رضي الله عنهم- وبه يقول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي. قال أحمد رحمه الله: أكثر الأحاديث على هذا، قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم، قال أبو الزناد: تلك السنة. والرواية الثانية: يجلس اختارها الخلال، وهو أحد قولي الشافعي، قال الخلال: رجع أبو عبد الله رحمه الله تعالى عن قوله لما روى مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، قبل أن ينهض)) متفق عليه، وحمل جلوس النبي -صلى الله عليه وسلم- على أنه كان في آخر عمره عند كبره. قال شيخنا: وهذا جمع بين الأخبار».