للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدم الزيادة عليه.

والمسبوق يكرره، فإن سلم إمامه قام ولم يتمه.

ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وما بعدها فيقول: اللهمّ صلّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما صلّيت على آل إبراهيم (١) إنك حميدٌ مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد (٢).

هذا الأَوْلَى من ألفاظ الصلاة، والبركة، ويجوز بغيره مما ورد (٣)، وآله: أتباعه على دينه، وتجوز الصلاة على غيره منفردًا نصًّا (٤).


(١) في حاشية المخطوط: من الإنصاف قال: تجوز الصلاة على غير الأنبياء -صلى الله عليه وسلم- منفردا على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية أبي داود وغيره، قال الأصفهاني في شرح خطبة الخرقي: ولا تختص الصلاة بالأنبياء عندنا؛ لقول علي لعمر صلّى الله عليك، وقدمه في الفروع، وحكى ابن عقيل عن القاضي، أنه لا بأس به مطلقا، وقيل: لا يصلي على غيرهم إلا تبعا له، جزم به المجد في شرحه، ومحل الخلاف في غيره صلوات الله عليه، أما هو فإنه قد صحّ عنه الصلاة على آل أبي أوفى، وغيرهم ولقوله: صلّى الله عليهم. ينظر: الإنصاف ٢/ ٨٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: (إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما) برقم (٤٧٩٧) ٦/ ١٢٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد، برقم (٤٠٦) ١/ ٣٠٥.
(٣) مثل قوله: ((اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد)) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، برقم (٤٠٥) ١/ ٣٠٥.
(٤) في حاشية المخطوط: جزم به المجد في شرحه، ومجمع البحرين، والنظم، وقدمه ابن تميم، والرعاية الكبرى، والآداب الكبرى، قال في الفروع: وكرهها جماعة، وقال في الرعاية وقيل: يسن الصلاة على غيره مطلقا، فيحتمل أن يكون موافقا للمذهب، وقيل: يحرم، اختاره أبو المعالي، واختار الشيخ تقي الدِّين منع الشعار، ومحل الخلاف في غيره صلوات الله عليه، أما هو فإنه قد صحّ عنه الصلاة على آل أبي أوفى وغيرهم؛ لقوله صلّى الله عليهم. ينظر: الإنصاف ٢/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>