(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: (إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما) برقم (٤٧٩٧) ٦/ ١٢٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد، برقم (٤٠٦) ١/ ٣٠٥. (٣) مثل قوله: ((اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد)) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، برقم (٤٠٥) ١/ ٣٠٥. (٤) في حاشية المخطوط: جزم به المجد في شرحه، ومجمع البحرين، والنظم، وقدمه ابن تميم، والرعاية الكبرى، والآداب الكبرى، قال في الفروع: وكرهها جماعة، وقال في الرعاية وقيل: يسن الصلاة على غيره مطلقا، فيحتمل أن يكون موافقا للمذهب، وقيل: يحرم، اختاره أبو المعالي، واختار الشيخ تقي الدِّين منع الشعار، ومحل الخلاف في غيره صلوات الله عليه، أما هو فإنه قد صحّ عنه الصلاة على آل أبي أوفى وغيرهم؛ لقوله صلّى الله عليهم. ينظر: الإنصاف ٢/ ٨٠.