للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو انحرف عن القبلة نصًّا (١)، أو تكلم، أو يخرج من المسجد مالم يحدث.

فلو شرع في صلاةٍ قضاه إذا سلم، وإن طال الفصل، أو خرج (٢)، أو أحدث لم يسجد، وصحت (٣).

ويكفيه لجميع السهو سجدتان، ولو اختلف محلهما، بأن كان محل أحدهما قبل السلام، والآخر بعده نصًّا (٤)، أو أحدهما في جماعةٍ، والآخر منفردًا (٥).

ويغلِّب (٦) بسنة الظهر قبلها (٧) إذا قضاها قبل التي بعدها (٨).

ويستحب غير الرواتب أربعٌ قبل الظهر، وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢١، والمبدع ١/ ٤٥٦.
(٢) قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٢٧: «لأنه؛ لتكميل الصلاة، فلا يأتي به بعد طول الفصل، كركن من أركانها، وإنما ضبطناه بالمسجد؛ لأنه محل الصلاة وموضعها، فاعتبرت فيه المدة، كخيار المجلس».
(٣) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٧٥، والإقناع ١/ ١٤٣، وكشاف القناع ١/ ٤٠٩.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٣٢، والإنصاف ٢/ ١٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٨.
(٥) في حاشية المخطوط: «ما قبل السلام، ومتى سجد بعد السلام، جلس فتشهد وجوبا التشهد الأخير، ولا يتورك في ثنائية، وسجود سهو، وما يقول فيه، وبعد الرفع منه، كسجود صلب».
(٦) أي يبدأ. وبدأ المؤلف في ذكر بعض صلاة التطوع، والأصل أن يذكرها في الباب الذي بعد هذا، ولعل ذلك من باب التمهيد للباب، أو سهوا من الناسخ، أو غير ذلك.
(٧) أي: بالسنة التي قبل الظهر.
(٨) بدأ المؤلف في ذكر بعض صلاة التطوع، وكان الأصل أن يذكرها في الباب التالي وهو المناسب، ولكن هكذا في المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>