للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المنُقِّح (١): وهو أظهر، كسجوده لتلاوة أميٍّ (٢) وزَمِنٍ (٣).

وإن/ [٤١/ ب] سجد في صلاة جهر، أو خارجها سنَّ رفع يديه نصًّا (٤) كمنفردٍ مطلقًا، ويلزم المأموم متابعة إمامه.

ولا يقوم ركوع مقامه لكن إن كان في صلاةٍ، فإن شاء ركع، وقامت سجدة الصلاة مقامه نصًّا (٥)، وإن شاء سجد، ثم نهض، فإذا قام، فإن شاء قرأ، ثم ركع، وإن أحبَّ ركع من غير قراءةٍ (٦).

وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع (٧) وهو أربع عشرة سجدة (٨):


(١) ينظر: التنقيح ص ١٠٣.
(٢) الأمي: الباقي على أصل ولادة أمه، لم يقرأ ولم يكتب، وقيل: نسبة إلى أمة العرب. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٤٥٦، ومقاييس اللغة ١/ ٢٨، والفائق في غريب الحديث ١/ ٥٦.
(٣) الزمن: الذي لا يستطيع القيام، أو الذي طال مرضه زمانا. ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٦٦١، والنهاية في غريب الأثر ٣/ ٢٥١، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٢١٠.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٩٣، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٥:
رفع اليدين في سجود التالي … لو في الصلاة جاء عن رجال
(٥) قال في الإنصاف ٢/ ١٩٥: «وجزم به في مجمع البحرين، وقدمه ابن تميم»، وخالف المؤلف صاحب المبدع ٢/ ٣٦، والإنصاف ٢/ ١٩٥، والإقناع ١/ ١٥٥، وكشاف القناع ١/ ٤٤٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٨٩، في مسألة قيام سجود الصلاة عن سجود التلاوة.
(٦) ينظر: الكافي ١/ ٣٧١، والمبدع ٢/ ٣٦، والإنصاف ٢/ ١٩٩.
(٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٨:
مستمع سجوده لا يشرع … إن يكن التالي به يمتنع
(٨) في المخطوط (أربعة عشر سجدة) والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>