للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كبَّر ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس، وإن ركع فردًا ثم دخل في الصف، أو وقف عن يمين الإمام طمعًا في إدراك الركعة، أو وقف معه/ [٤٦/ ب] آخر قبل رفع الإمام صحت (١).

وكذا إن رفع ولم يسجد، وإن فعله؛ لغير عذرٍ، بألا يخاف فوت الركعة لم يصح.

وإذا كان المأموم يرى الإمام، أو من وراءه وكانا في المسجد صحت، ولولم تتصل الصفوف عُرفًا (٢)، وكذا إن لم ير أحدهما إن سمع التكبير، وإلا فلا.

وإن كانا خارجين عنه، أو المأموم وحده، وأمكن الاقتداء صحت إن رأى أحدهما ولو من شباكٍ، وإن لم ير أحدهما والحالة هذه لم يصح، ولو سمع التكبير ويكفي الرؤية في بعض الصلاة، وسواء في ذلك الجمعة وغيرها، وحيث صحت فاعتبر جماعة اتصال الصفوف عرفًا، قال المنُقِّح (٣): والصحيح عدم اشتراطه إذا حصلت الرؤية المعتبرة، وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمئة ذراعٍ.

وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن (٤)، أو طريق ولم تتصل فيه


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦١٦، والكافي ١/ ٣٠٠، والمغني ٢/ ١٥٨، والشرح الكبير ٢/ ٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.
(٢) ينظر: المبدع ٢/ ٩٨، والإنصاف ٢/ ٢٩٣، والإقناع ١/ ١٧٣.
(٣) ينظر: التنقيح ص ١١٠.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٠٢، والمحرر ١/ ١٢٣، والمبدع ٢/ ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>