للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفوف عرفًا إن صحت (١) لم تصح فيه، ومثله من بسفينة، وإمامه في أخرى في غير شدة خوفٍ (٢).

ويكره أن يكون إمامٌ أعلى من مأمومٍ كثيرًا بذراع فأكثر وتصح، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها، ولا بعلوِّ مأمومٍ مطلقًا نصًّا (٣).

ويكره لإمامٍ الصلاة في طاق القبلة (٤) وهو المحراب أطلقه الأكثر (٥)، وقيده ابن تميم (٦) وابن حمدان (٧) بما يمنع مشاهدته، ولعله مرادهم.

وعنه (٨) لا كسجوده فيه، وتطوعه في موضع المكتوبة بعد صلاتها نصًّا (٩).

قال بعضهم: وفاقًا بلا حاجةٍ فيهما كضيق مسجدٍ (١٠)، وترك مأموم له


(١) في حاشية المخطوط: أي الصلاة.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٨٣.
(٣) انظر: الوجيز ص ٥٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣، وكشف المخدرات ١/ ١٧٦.
(٤) أي المحراب، والمقصود البناء نصف الدائري، الذي يكون في مقدمة المسجد، يوضع؛ لتحديد اتجاه القبلة، وقد يقف فيه الإمام وخاصة عند امتلاء المسجد بالمصلين. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦٠٥، والفروع ٣/ ٥٥، والمبدع ٢/ ١٠٠، والروض المربع ص ١٣٨.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ١٦١، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والمبدع ٢/ ١٠٠، والإنصاف ٢/ ٢٩٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣.
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٢٨.
(٧) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى. ونقل عنه صاحب الإنصاف ٢/ ٢٩٨.
(٨) ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٩٨.
(٩) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٠، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والفروع ٣/ ٥٨، والمبدع ٢/ ١٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.
(١٠) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٠، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والفروع ٣/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>