للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى، وإطالته القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة إن لم يكن نساء ولا حاجة، بل يستحب تركه.

فإن أطال انصرف مأموم إذًا، وإلا استحب له ألا ينصرف قبله.

ويستحب لنساءٍ قيامهن عقب سلام إمامٍ، وثبوت رجال قليلاً، ويباح اتخاذ المحراب نصًّا (١) / [٤٧/ أ].

ويكره اتخاذ غير إمامٍ مكانًا بالمسجد لا يصلِّي فرضه إلا فيه، ولا بأس به في النفل.

ويكره لمأمومين فقط وقوفٌ بين سوار (٢)، إذا قطعت الصفوف عرفًا بلا حاجةٍ (٣).

وإن أمَّت امرأة نساءًا، سنَّ قيامها وسطهنَّ وتقدم ذلك (٤)، ويصح قدامهن، ومن الأدب وضع إمامٍ نعله عن يساره، ومأموم بين يديه؛ لئلا يؤذي غيره (٥).


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦٠٥، والمبدع ٢/ ١٠٠، والإنصاف ٢/ ٢٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٤.
(٢) السواري: جمع سارية وهي العامود، أو الأسطوانة، التي يقام عليها السقف في المساجد فتقيمه؛ وذكرت في القرآن بلفظ (العمد) قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} سورة الرعد: آية رقم (٢) «يعني: السواري، واحدها عمود». ينظر: تفسير الطبري ١٦/ ٣٢٢، وتفسير البغوي ٣/ ٥.
وهي الأسطوانة -بضم الهمزة، والطاء ينظر: لسان العرب ١٤/ ٣٨٣، تاج العروس ٣٨/ ٢٦٣. كما يسميها الفقهاء.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦١٢، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والفروع ٣/ ٥٩.
(٤) في أَوَّل هذا الفصل. لوح رقم (٤٦/ أ) من المخطوط.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ١٠٣، والإقناع ١/ ١٧٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٥، وكشف المخدرات ١/ ١٧٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٩٩، وحاشية الروض المربع ٢/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>