للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مغرَّبٍ ولو محرمًا مع مغربةٍ، وكامرأةٍ، وعبدٍ، وجنديٍ تبعًا لزوجٍ وسيدٍ وأميرٍ في نيته وسفره، ومتى صار الأسير ببلدهم أتم نصًّا (١)، فلا يترخص في سفر معصيةٍ بقصرٍ، ولا فطرٍ، ولا أكل لميتةٍ نصًّا (٢).

فإن خاف/ [٤٨/ ب] على نفسه إن لم يأكل مات، قيل له: كُلْ وتُبْ، ولا في سفرٍ مكروهٍ للنهي عنه، وقاله ابن عقيل (٣) في السفر إلى المشاهد والقبور.

وفي الرعاية (٤)، أو إلى قبرٍ غير قبر نبيٍ، ولا هائمٍ، وسائحٍ (٥).

ويقصر من المباح أكثر قصده كمن قصد معصيةً ومباحًا، أو تاب في أثنائه وقد بقي مسافة قصرٍ وهي ستة عشر فرسخًا (٦) تقريبًا برًا، أو بحرًا


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٨٣، والإنصاف ٢/ ٣١٥، والإقناع ١/ ١٧٩.
(٢) ينظر: المغني ٢/ ١٩٦، والشرح الكبير ٢/ ٩٠، والفروع ٤/ ٣٤٩.
(٣) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٣/ ٨٤، والإنصاف ٢/ ٣١٧.
(٤) في الرعاية الصغرى ١٠/ ١١٢: (ولا يترخص هائم، ولا من قصد مشهدا، أو قبرا) ولم يخصص قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(٥) هما اللذان يخرجان ولا يقصدان مكانا معينا، ولا يدريان أين يذهبان. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٢٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٧١٧.
(٦) الفرسخ بالسكون، والفرسخ من المسافة المعلومة في الأرض مأخوذ منه، والفرسخ ثلاثة أميال تقريبا، سمي بذلك؛ لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك، كأنه سكن، وهو واحد الفراسخ فارسي معرب، والفرسخ يعادل (٥٠٤٠) مترا، ويعادل تقريبا خمسة كيلو مترات. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٣٥، والهداية على مذهب الإمام أحمد ص ١٠٣، ولسان العرب ٣/ ٤٤، وتاج العروس ٧/ ٣١٧، والمقادير الشرعيةص ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>