للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانوا كلهم طُرْشًا (١)، أو عُجْمًا، وهو سميع عربي لا يفهمون قوله صحت، وقاله المجد (٢) في الصُّم.

وإن نقصوا عن العدد وعادوا وكثر التفريق عرفًا، أو فات ركنٌ منها استأنفوا.

ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة على الأصح، كقراءة، وتصح مع العجز قولاً واحدًا (٣)، وحضور العدد، وسائر شروط الجمعة؛ للقدر الواجب منها، وتبطل بكلام محرمٍ ولو يسيرًا، ولا تشترط لهما الطهارتان بل يستحب، ولا ستر عورةٍ، وإزالة نجاسةٍ، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة بل يستحب، ولا حضور النائب الخطبة، ولا أن يتولى الخطبتين واحدٌ.

ويستحب أن يخطب على منبرٍ، أو موضعٍ عالٍ، ويكون المنبر على يمين القبلة، وأن يسلِّم على المأمومين إذا خرج عليهم كما إذا أقبل عليهم وردوا عليه، ورد هذا السلام، وكل سلامٍ مشروع فرض كفايةٍ على المُسَلَّم عليهم.

وقيل: سنة (٤) كابتدائه، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، وأن يجلس بين الخطبتين جلسةً خفيفةً، فإن أبى، أو خطب جالسًا فصل بسكتة، ويخطب قائمًا، ويعتمد على سيفٍ (٥)، أو قوس، أو عصا بإحدى يديه، فإن لم يكن


(١) الأطرش: الْأَصَم. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ١٦، ولسان العرب ٦/ ٣١١، وتاج العروس ١٧/ ٢٤٣.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ١٤٦.
(٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٨٧، والإقناع ١/ ١٩٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣١٦.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٧٦، والإنصاف ٢/ ٣٩٦، والإقناع ١/ ١٩٤.
(٥) قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٨٢: « … ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدِّين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين:
أحدهما: أن المحفوظ أنه -صلى الله عليه وسلم- توكأ على العصا، وعلى القوس.
الثاني: أن الدِّين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال، والشرك، ومدينة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن، ولم تفتح بالسيف .. »

<<  <  ج: ص:  >  >>