للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلامه، وصحت جمعته، فإن لم يدركه حتى سلم، استأنف ظهرًا، سواء زحم عن سجودها، أو ركوعها، أو عنهما، وإن غلب على ظنه الفوت فتابع إمامه فيها ثم طول، أو غلب على ظنه عدم الفوت فسجد فبادر الإمام فركع لم يضره فيهما، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية، تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، يدرك به الجمعة (١).

الرابع: أن يتقدمها خُطبتان بعد دخول الوقت من مكلفٍ، وهما بدل من ركعتين نصًّا (٢)، ولا بأس بقراءتهما من صَحِيفة، لمن لا يحسنهما كقراءةٍ من مُصحف.

من شرط صحتهما حمد الله تعالى بلفظ الحمد لله، والصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقراءة آيةٍ ولو من جنب مع تحريمها، والوصية بتقوى الله تعالى، وموالاته/ [٥٣/ ب] بينهما مع أجزائهما وبين الصلاة، ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب؛ لئلا يَطول الفصل بينهما وبين الخطبة، فيستحب البداءة بالحمد، ثم بالصلاة، ثم بالموعظة، فإن نَكَّس أجزأه.

والنية، ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع، فإن لم يسمعوا؛ لخفض صوته، أو بعده لم يصح، وإن كان؛ لنومٍ، أو غفلةٍ، أو مطرٍ، ونحوه صحت.


(١) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٩، والإنصاف ٢/ ٢٣٩، والإقناع ١/ ١٦٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٣٥.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٤، والإنصاف ٢/ ٣٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٤، وكشاف القناع ٢/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>