للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذرٍ، لا فيما بعد، ولا يتمم عددٌ من مكانين متقاربين، ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي، والأَولى مع تتمة العدد فيهما تجميع كل قومٍ، وإن جمعوا في مكانٍ واحدٍ فلا بأس (١).

الثالث:/ [٥٣/ أ] حضور أربعين من أهل القرية، ولو كان بعضهم خُرسًا، أو صُمًا فلا تنعقد بأقل منهم، فإن قَرُب الأصم، وبَعُد من يسمع لم تصح على الأصح.

فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا نصًّا (٢) إن لم يمكن فعل الجمعة مرةً أخرى، وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر أتموا جمعةً، سواء سمعوا الخطبة، أو لحقوهم قبل نقصهم.

وإن أدرك مسبوقٌ مع الإمام منها أقل من ركعة أتمها ظهرًا إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها، وإلا انعقدت نفلاً.

ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، أو نسيه، ثم ذكر لزمه السجود على ظهر إنسانٍ، أو رجله، فإن لم يمكنه سجد إذا زال الازدحام، وكذا لو تخلف؛ لمرضٍ، أو نومٍ، أو نسيانٍ ونحوه، فإن غلب على ظنه فوات الثانية تابع إمامه في ثانيته، وصارت أُولاه وأتمها جمعةً، فإن لم يتابعه عالمًا بتحريم ذلك بطلت صلاته.

وإن جهله وسجد، ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعةٍ أخرى بعد


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٩٤.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٧٧، والمبدع ٢/ ١٥٥، والإنصاف ٢/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>