للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الفطر آكد نصًّا (١)، ولا يقيد فيه بأدبار الصلوات، بل هو مطلقٌ في جميع الزمان المشروع فيه (٢).

وفي الأضحى من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد فيه فيكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إن كان مُحِلاً، ومُحْرِم من صلاة الظهر يوم النحر، إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما، ومن لم يرمِ جمرة العقبة، كبَّر، ثم لّبى نصًّا (٣).

ومن كان عليه سجود سهوٍ أتى به، ثم كبَّر عقيب كل فريضةٍ في جماعةٍ، حتى مأموم تبعية إمامه، ومسبوقٌ بعد قضائه نصًّا (٤) فيهما.

ومن قضى فائتةً من غير أيامها لا من أيامها فيها في عامه إلا بعد أيامها؛ لأنه سنة فات محلها، ويكبر المسبوق في قضاءه بمذهبه، لا بمذهب إمامه كبعد الفراغ.

ولا يكبر عقب نافلةٍ ولا من صلّى وحده، ويأتي به الإمام مستقبل الناس على الأشهر (٥).


(١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٢، والمغني ٢/ ٢٧٣، والشرح الكبير ٢/ ٢٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٩.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧١:
تكبير تشريق فقل بالعصر … من آخر يقطع لا بالفجر
بخطبة الفطر كذاك يقطع … والجهر بالكسوف أيضًا يشرع
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢١٥، والمبدع ٢/ ١٩٥.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٥١، والمبدع ٢/ ١٩٣، والإنصاف ٢/ ٤٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٩.
(٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٣٧، والإقناع ١/ ٢٠٣، ودليل الطالب ص ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>