للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحدٍ منهما غير العورة، قال أحمد رحمه الله: إذا غَسَّل زوجته، أو غسَّلته فليكن من فوق ثوبٍ.

وَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ وَطِئَهَا، أو لا، وأم ولده، وتُغَسِلانه، ومكاتبته مطلقًا، ولها تغسيله إن شرط وطأها، وإلا فلا، ولا/ [٦٠/ ب] يغسل أمته المزوَّجة، ولا المعتدة من زوجٍ، ولا المعتق بعضها، وترك التغسيل من زوجٍ، وزوجةٍ، وسيد أولى، والنساء وإن كنَّ أجانب أولى منهم، إلا الصلاة عليه فإن السلطان، ثم نائبه الأمير، ثم الحاكم أحق بها بعد وصيه، ثم الحُكْمُ (١) كما تقدم (٢)، لكن السيد أولى برقيقه من السلطان، ويُغسَّل، وَيُدفن، وتأتي تتمته (٣).

ولرجلٍ، وامرأة غسل من له دون سبع سنين نصًّا (٤) ولو بلحظةٍ، وستر عورته، ونظرها نصًّا (٥).

وليس له غسل ابنة سبع، ولا لها غسل ابن سبع، وإن مات رجلٌ بين


(١) في المخطوط (ثم الحاكم) ولعل الصواب ما أثبت؛ لأنه يكون الكلام مكرورًا.
(٢) في بيان من الأولى بتغسيله، في أَوَّل الفصل. لوح رقم (٦٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٠].
(٣) في فصل في حمل الميت ودفنه لوح رقم (٦٥/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٣٦].
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣١٣، والفروع ٣/ ٢٨٢، والمبدع ٢/ ٢٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٧.
قال ابن المنذر في الإجماع ص ٤٤: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة تغسل الصبي الصغير». ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٥/ ٣٣٨.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨٥، والإقناع ١/ ٢١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>