(٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣١٥، والمبدع ٢/ ٢٢٨، والإنصاف ٢/ ٤٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٧. (٣) لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: لما أرادوا غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: «أن اغسلوا النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه ثيابه. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٦٣٠٦) ٤٣/ ٣٣١، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، برقم (٣١٤١) ٣/ ١٩٦، وابن حبان في صحيحه، كتاب التأريخ، باب وفاته -صلى الله عليه وسلم-، برقم (٦٦٢٨) ١٤/ ٥٩٦، والحاكم في مستدركه، كتاب المغازي والسرايا، برقم (٤٣٩٨) ٣/ ٦١، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، برقم (٦٦٢١) ٣/ ٥٤٤. وحسنه الألباني في مشكّاة المصابيح ٣/ ١٦٧٥، وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ٤٣/ ٣٣٢. (٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٧. (٥) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٣.