للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبسطة وهي بسطت

يده قائمة، ويكفي ما يمنع الرائحة، والسباع، وينصب عليه اللبن نصًّا (١) وهو أفضل من القصب (٢).

ويجوز ببلاطٍ، ويكره دفنه في تابوتٍ (٣)، ولو امرأةٍ نصًّا (٤)، أو في حجرٍ منقوشٍ، ويكره إدخاله خشبًا (٥)، إلا لضرورة، وما مسته نارٌ (٦).

ويستحب قول من يدخله عند وضعه: باسم الله، وعلى ملة رسول الله، وإن أتى عند وضعه وإلحاده بذكرٍ، أو دعاءٍ يليق فلا بأس.

ويستحب الدُّعاء له عند القبر بعد دفنه نصًّا (٧)، واستحب الأكثر تلقينه بعد دفنه (٨).


(١) ينظر: الكافي ١/ ٣٧١، العمدة ص ٣٤، والعدة ص ١٣٣، والشرح الكبير ٢/ ٣٧٩، والفروع ٣/ ٣٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥.
(٢) القصب: كل نبات كانت ساقه أنابيب، وكعوبا، ومنه قصب السكر. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٩٤، ولسان العرب ١/ ٦٧٤، والمصباح المنير ٢/ ٥٠٤. مادة (قصب).
(٣) قال في الشرح الكبير ٢/ ٣٨٠: «لأنه خشب ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه، وفيه تشبه بأهل الدنيا والأرض أنشف لفضلاته».
(٤) ينظر: والمغني ٢/ ٣٧٦، والشرح الكبير ٢/ ٣٨٠، والفروع ٣/ ٣٧٨، والمبدع ٢/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥.
(٥) قال النووي في المجموع ٥/ ٢٨٧، بعد ذكره كراهية دفن الميت في تابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية: «وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء كافة وأظنه إجماعا قال العبدري رحمه الله لا أعلم فيه خلافا يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة والله أعلم».
(٦) قال في الشرح الكبير ٢/ ٣٨٠: «تفاؤلا أن لا تمسه النار».
(٧) ينظر: والفروع ٣/ ٣٨٣، والمبدع ٢/ ٢٧٥، والإقناع ١/ ٢٣١.
(٨) وهذا من البدع التي لم يرد عليها دليل من كتاب، أو سنة صحيحة، قال في الكافي ١/ ٣٧٣: «سئل أحمد -رضي الله عنه- عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحدا يفعله».
وقال في المغني ٢/ ٣٧٧: «فأما التلقين بعد الدفن، فلم أجد فيه عن أحمد شيئا، ولا أعلم فيه للأئمة قولا، سوى ما رواه الأثرم».
وقال في دليل الطالب ص ٧١: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه؛ لأنه لم يفعله -صلى الله عليه وسلم- بل المستحب الدُّعاء له» ونقل أيضًا عن ابن القيم قوله: «وقال: ابن القيم: لم يكن -صلى الله عليه وسلم- يقرأ عند قبر الميت، ولا يلقن الميت، التلقين لا يصح».
وقال ابن باز في مجموع فتاويه: ١٣/ ٢٠٦ عندما سئل عن التلقين بعد الدفن فقال: «بدعة وليس له أصل، فلا يلقن بعد الموت، وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل، وإنما التلقين يكون قبل الموت».
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٥/ ٣٦٤: «تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه، فيكون من البدع».
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ١/ ٨٣٨: «وأما تلقينه بعد الموت، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة، فلا فائدة منه؛ لأنه خرج من دار التكليف، إلى دار الجزاء؛ ولأنه غير قابل للتذكر».
ومن فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ٨/ ٣٣٨ في التلقين بعد الموت: «الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة».

<<  <  ج: ص:  >  >>