للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مات في سفينةٍ، وتعذر خروجه إلى البر ثقل بشيٍ بعد غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وألقي في البحر سَلاً (١) كإدخاله القبر.

وإن مات في بئرٍ أُخرج، فإن تعذر طمت عليه، ومع الحاجة إليه يخرج مطلقًا، وأَولى الناس بتكفينٍ، ودفنٍ أولاهم بغسلٍ، والأولى أن يتولاه بنفسه، ثم بنائبه، ثم من بعدهم بالدفن الرجال الأجانب، ثم محارمه من النساء، ثم الأجنبيات، ومحارمها من الرجال، أولى من الأجانب، ومن محارمها النساء بدفنها، ومن الزوج، والأجانب أولى من محارمها النساء.

ويقدم من الرجال خصي، ثم شيخٌ، ثم أفضل دينًا، ومعرفةً، ومن بعد عهده بجماعٍ أولى ممن قرب، ولا يكره للرجال دفن امرأةٍ، وثم محرم نصًّا (٢).

واللّحد (٣) أفضل، وكونه مما يلي القبلة، ويكره الشَّق (٤) بلا عذرٍ حتى ولو تعذر اللحد؛ لكون التراب يمنعها، وسنة بلبن، وحجارةٍ إن أمكن نصًّا (٥)، ولا يشق إذًا.

ويسن تعميقه، وتوسعته بلا حدٍ نصًّا (٦)، وقال: الأكثر قامةً وسطًا


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٠٤، والمبدع ٢/ ٢٤١، والإنصاف ٢/ ٥٠٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٣، والمبدع ٢/ ٢٦٩، والإقناع ١/ ٢٣١.
(٣) اللحد هو: أن يحفر في جانب القبر حفرة جهة القبلة، يوضع فيه الميت، وينصب عليه اللبن، فيكون كالبيت المسقف. ينظر: العين ٣/ ١٨٢، وجمهرة اللغة ١/ ٥١٦، وفقه السنة ١/ ٥٤٥.
(٤) الشق هو: أن يحفر في أرض القبر شقا، تبنى جوانبه باللبن، يوضع الميت فيه، ويسقفه عليه بشيء. ينظر: المغني ٢/ ٣٧٢، والشرح الكبير ٢/ ٣٧٩.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٥، والمبدع ٢/ ٢٧٠.
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥، وكشاف القناع ٢/ ١٣٣، وآداب المشي إلى الصلاة ص ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>