للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره فوقه، وَتَسْنِيمُهُ (١) أفضل من تَسْطِيحه نصًّا (٢)، إلا بدار حربٍ إذا تعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض، ويرش عليه الماء، ويوضع عليه حصا صغار يجلل به؛ ليحفظ ترابه، ولا بأس بتطيينه قاله أحمد (٣)، وتعليمه بحجرٍ، أو خشبةٍ ونحوهما، وبناء قبةٍ (٤)، أو بيتٍ، أو حظيرةٍ إن كان في ملكه (٥)، وإن كان في مسبَّلةٍ كره.

وكره أحمد (٦) الفُسطَاط (٧)، والخيمة على القبر، وتكره الزيادة على


(١) تسنيم القبر: جعله كهيئة السنام للبعير، وهو خلاف تستطيحه. ينظر: المطلع ص ١٥٢.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٧٢، والمغني ٢/ ٣٧٣، والشرح الكبير ٢/ ٣٨٤.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٨٦، والفروع ٣/ ٣٨٠، والإنصاف ٢/ ٥٤٧.
(٤) قال الشوكاني في شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص ٨: (اعلم أنه قد اتفق الناس، سابقهم ولاحقهم، وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضوان الله عنهم إلى هذا الوقت: أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلها، كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين).
(٥) والصواب التحريم كما أفتى بذلك سماحة ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله عندما سئلا عن البناء على القبور فقال ابن باز في فتاوى نور على الدرب ٢/ ٢٢٩: «أما البناء على القبور فهو محرم سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء لا يجوز ذلك؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن اليهود، قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
وقال ابن عثيمين في مجموع فتاوى والرسائل ٢/ ٢٣٣ «البناء على القبور محرم وقد نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فيه من تعظيم أهل القبور، وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبور، ويدعونها مع الله تعالى ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر وردة عن الإسلام».
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٠، والإنصاف ٢/ ٥٥٠، والإقناع ١/ ٢٣٣، وكشاف القناع ٢/ ١٣٩.
(٧) الفسطاط: بضم الفاء، وكسرها: بيت من الشعر، وفيه لغات الفستاط، وفساط، والفسطاط، والجمع فساطيط. ينظر: الصحاح ٣/ ١١٥٠، ولسان العرب ٧/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>