للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تقدم (١)، ويجوز نبشه؛ لغرضٍ صحيحٍ نصًّا (٢) كتحسين كفنه، وخير من بقعته، وكإفراده عمن دفن معه، ويستحب جمع الأقارب (٣)، والبقاع الشريفة، وما كثر فيه الصالحون (٤).

ويحرم قطع شيءٍ من أطراف الميت، وإتلاف ذاته ولا ضمان فيها، ولوليه أن يحامي عنه، وإن آل ذلك إلى إتلاف الطالب فلا ضمان.

ومن أمكن/ [٦٦/ ب] غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله نصًّا (٥)، وإن خشي تفسيخه، أو تغيره ترك جزم به جماعة (٦).

وكذا من دفن غير موجهٍ، أو قبل تكفينه، أو الصلاة عليه نصًّا (٧).

وعنه (٨) يصلّى على القبر ولا ينبش، قال المنُقِّح (٩): وهو أظهر.

ويحرم نصًّا (١٠) دفن اثنين فأكثر فيه إلا لضرورةٍ، أو حاجةٍ، فلا ينبش


(١) في فصل غسل الميت. لوح رقم (٦٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٥].
(٢) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٧١، والإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ٨٦.
(٣) لأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٨٩.
(٤) قال في الشرح الكبير ٢/ ٣٨٩: «لتناله بركتهم، وكذلك في البقاع الشريفة، فقد روي في البخاري ومسلم إن موسى عليه السلام لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر».
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والإنصاف ٢/ ٤٧٠، والإقناع ١/ ٢١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والمبدع ٢/ ٢٧٨، والإنصاف ٢/ ٤٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٨٦.
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والإنصاف ٢/ ٤٧١.
(٨) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والإنصاف ٢/ ٤٧١.
(٩) ينظر: التنقيح ص ١٣٥.
(١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٦، والمبدع ٢/ ٢٧٦، والإنصاف ٢/ ٥٥١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>