للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرها المجد

وغيره (١).

ويحرم إسراجها، واتخاذ المسجد عليها، وبينها، ويكره المشي بالنعل فيها حتى بالتُمُشكّ بضم التاء والميم وسكون الكاف (٢)؛ لأنه نوعٌ منها، لا بخفٍ (٣)، ويسن خلعه إذا داخلها إلا خوف نجاسةٍ، أو شوكٍ ونحوه نصًّا (٤).

ومن سبق إلى مسبلة قدم، ثم يقرع، ولا بأس بتحويل الميت، ونقله إلى مكانٍ آخرٍ بعيدٍ؛ لغرض صحيحٍ نصًّا (٥) كبقعة شريفةٍ (٦)، ومجاورة صالحٍ، والمراد مع أمن التغير، إلا الشهيد حتى لو نقل رد إليه؛ لأن دفنه به سنة نصًّا (٧)


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٧، والإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤٠.
(٢) قال في التوضيح ١/ ٣٩١: (هكذا في الأصول (وسكون الكاف) ولعل الصواب وسكون الشين سبق قلم.
والتمشك: قال ابن قندس: لم أجده في الجوهري والقاموس ولا غيرهما، وقال لي بعضهم: هو شبه السرموزة، وجانباه أقصر من جانبيها. ينظر: حواشي ابن قندس على الفروع ق ٨٧/ ب.
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤١.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤١٦، والمبدع ٢/ ٢٧٥، والإنصاف ٢/ ٥٥١.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤١، وكشف المخدرات ١/ ٢٣٨.
(٦) قال مالك: سمعت غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق، فحملا إلى المدينة، فدفنا بها. أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت، برقم (٩٧٧) ١/ ٣٨٥.
(٧) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧، وكشاف القناع ٢/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>