للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحب السلام عند الانصراف، وإذا دخل على أهله، ولا بأس به على الصبيان تأديبًا لهم، ويجزئ في السلام: السلام عليكم، وفي الرد: عليكم السلام.

ويستحب مصافحة الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، ولا بأس بمصافحة المردان؛ لمن وثق من نفسه، وقصد تعليمهم حسن الخلق.

ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، ولا ينزع يده من يد مصافحه حتى ينزعها، إلا لحاجة كحيائه ونحوه، ولا بأس بالمعانقة، وتقبيل الرأس، واليد لأهل العلم والدِّين ونحوهم.

ويكره تقبيل الفم، وإذا غلبه التثاؤب غطى فمه، وإذا عطس خمر وجهه، وغض صوته، وحمد الله بحيث يسمع جليسه فيشمته ويرد عليه العاطس.

وتشمت المرأة المرأة، والرجل الرجل، والمرأة العجوز البرزة، ولا يشمِت الشابة، ولا تشمته.

والتشميت بالشين المعجمة والمهملة، فإن عطس ثانيًا شمته، وثالثًا دعا له بالعافية.

ولا يشمت ولا يجيب التجشي بشيء، فإن حمد قال: هنيئًا مريئًا، أو هنأك الله بالعافية، وأمراك.

ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من أقارب، وأجانب، فإن أذن له، وإلا رجع، ولا يزيد على ثلاث، إلا أن يظن عدم سماعهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>