للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره تكرارها نصًّا (١) لشابةٍ أجنبيةٍ، ومعنى التعزية التسلية، والحث على الصبر بوعد الأجر، والدُّعاء للميت والمصاب، ولا تعيين فيما يقوله، ويختلف باختلاف المعزون، فإن شاء قال في تعزية/ [٦٨/ أ] المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك (٢).

وفي تعزيته بكافرٍ أخلف الله عليك، ولا نقص عددك، ويقول المسلم المعزى: استجاب الله دعاك، ورحمنا وإياك، ولا يكره أخذه بيد من عزاه نصا (٣).

ولا يكره البكاء على الميت قبل الموت، وبعده، ولا بأس بجعل المصاب عليه علامة يعرف بها؛ ليعزى.

ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه، ونعله، وغلق حانوته، وتعطيل معاشه ونحوه.

ولا يجوز الندب، وهو البكاء، مع تعداد محاسن الميت (٤).

ولا النياحة، وهو اجتماع النساء؛ للبكاء متقابلاتٍ بصوتٍ، ورنةٍ (٥)،


(١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٨، وكشاف القناع ٢/ ١٦٠.
(٢) والأفضل التقيد بما ورد في السنة، كما ورد في تعزية النبي -صلى الله عليه وسلم- لإحدى بناته حيث قال: ((إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب)) وبهذا اللفظ أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى (أن رحمة الله قريب من المحسنين)، برقم (٧٤٤٨) ٩/ ١٣٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٣) ٢/ ٦٣٥.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠٦، والإنصاف ٢/ ٥٦٧، والإقناع ١/ ٢٤١.
(٤) ينظر: المطلع ١٥٤.
(٥) ينظر: مجمل اللغة ١/ ٨٤٧، والمطلع ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>