للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوه، والأثمان، وعروض التجارة، وسيأتي بيانها في أبوابها إن شاء الله تعالى (١).

ولا تجب في غير ذلك، إلا في متولد بين وحشيٍ، وأهليٍ، وبقر وحشٍ (٢)، وغنمه فلا تجب في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانًا كان كالرقيق، والطيور، والخيل، والبغال،

والحمير سائمةً أو لا، أو غير حيوانٍ كاللآلئ، والجواهر، والثياب، والسلاح، وأدوات الصناعة، وأثاث البيوت، والأشجار، والنبات، والأواني، والعقار من الدور، والأرضين للسكنى، أو للكِري.

ولا تجب إلا بشروطٍ خمسةٍ:

الإسلام/ [٦٨/ ب]، والحرية، فلا تجب بمعنى الأداء على كافرٍ، ولو مرتدًا، ولا عبد، ولو مدبرًا، أو أم ولدٍ، ولا مكاتبٍ نصًّا (٣)؛ لنقص ملكه، بل معتق بعضه فيزكي ما ملكه بحريته، وإن ملَّك السيد عبده مالًا لم يملكه، وتجب على السيد نصًّا (٤)، ولا ينعقد على المال المنسوب إلى الجنين فلا زكاة.


(١) باب زكاة بهيمة الأنعام. لوح رقم (٧٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٥٦]، وزكاة الخارج من الأرض. لوح رقم (٧٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٦٧]، وزكاة الأثمان في الصفحة رقم [٣٨٤]. لوح رقم (٧٩/ أ) وما بعدها من المخطوط، وزكاة عروض التجارة. لوح رقم (٨١/ أ) وما بعدها من المخطوط في الصفحة رقم [٣٩٠].
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في شرح المفردات ١/ ٢٨٩:
في بقر الوحش زكاة تذكر … إن سامها والشيخ هذا ينكر
كذا نتاج أمها الأهلية … من وحش أو بالعكس بالسوية.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٣٦، والمبدع ٢/ ٢٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢١.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١١٠٢، والشرح الكبير ٢/ ٤٣٨، والمبدع ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٣/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>