للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: ملك نصاب ففي أثمان، وعروض تقريب، فلا يضر نقص حبتين، وفي ثمرٍ، وزرعٍ تحديد، وقيل: تقريب (١) فلا يؤثر نحو رِطلَين، وَمُدَّين.

قال المنُقِّح (٢): وهو أظهر، ويؤثران على الأول، ولا اعتبار بنقصٍ داخلٍ في الكيل، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها (٣).

الرابع: تمام الملك فلا زكاة في دَين الكتابة، ولا في السائمة، وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين، أو على مسجدٍ، ورباطٍ ونحوهما كموصى به في وجوه بر، ويشتري به وقفًا، ولو اتجر به وصي قبله فربح فيه نصًّا (٤)، ولا في ربحٍ، ويضمن الوصي إن خسر.

وتجب في سائمةٍ، وغلة أرضٍ، وشجرٍ موقوفةٍ على معينٍ نصًّا (٥).

ويخرج من غير السائمة، فإن كانوا جماعةً، وبلغ نصيب كل واحدٍ من غلته نصابًا، وجبت نصًّا (٦)، وإلا فلا، ولا في حصة مضاربٍ قبل القسمة، ولو ملكت بالظهور، فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٢/ ١٦٩.
(٢) ينظر: التنقيح ص ١٣٦.
(٣) في المخطوط (فلا زكاة في نقصها) والصواب ما أثبت. ينظر: عمدة الفقه ص ٣٥، والعدة ص ١٣٦، والفروع ٣/ ٤٤٥.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٢/ ١٧٠.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٣، ومنتهى الإردات ١/ ١٢٢، وحاشية الروض ٣/ ١٦٨.
(٦) ينظر: الإنصاف ٥/ ٧٢، والإقناع ١/ ٢٤٣، ومنتهى الإردات ١/ ١٢٢، وكشاف القناع ٢/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>