للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب في متولدٍ بين سائمةٍ، ومعلوفةٍ، ولا يعتبر للسوم، والعلف نية، فلو سامت بنفسها، أو أسامها غاصب وجبت، كغصبه حبًا وزرعه في أرض ربه، فيه العشر على مالكه، وعكسه بعكسه، وهي ثلاثة أنواعٍ:

أحدها الإبل (١)، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسًا،/ [٧٠/ ب] فتجب فيها شاة بصفة الإبل جودة ورداءة، فإن كانت الإبل معيبة فالشاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، فإن

أخرج بعيرًا لم تجزئه نصًّا (٢) كبقرة، وكنصفي شاتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه.

فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاضٍ (٣)، لها سنة سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبًا، فإن كانت عنده وهي أعلى من الواجب خيِّر بين إخراجها، وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب، فإن عدمها، أو كانت معيبةً أجزأه ابن لبون، أو خنثى ولد لبون وهو الذي له سنتان، ويجزئ أيضًا حق، أو جذع (٤)،


(١) الإبل: بكسر الباء ويجوز إسكانها - وهو اسم جنس يقع على الذكور والإناث، لا واحد له من لفظه، يقال لولد الناقة إذا وضعته ربع - بضم الراء وفتح الباء - والأنثى ربعة ثم هبع وهبعة - بضم الهاء وفتح الباء الموحدة - فإذ فصل عن أمه فهو فصيل، والجمع فصلان، والفصال الفطام وهو في جميع السنة حوار - بضم الحاء. ينظر: المجموع شرح المهذب ٥/ ٣٨٥.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٣، والإنصاف ٣/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢٥.
(٣) بنت مخاض: ما تم لها سنة، ودخلت في الثانية، والذكر ابن مخاض، سميا بذلك؛ لأن أمهما قد ضربها الفحل، فحملت غالبا، ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل. ينظر: المطلع ص ١٥٧.
(٤) الجذعة من الإبل: ما تم لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة، والذكر يقال له جذع، سميا بذلك؛ لأنهما يجذعان إذا سقطت أسنانهما. ينظر: المطلع ص ١٥٨، وشرح الزركشي ٢/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>