للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اختلفا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه، إذا احتمل صدقه وعدمت البينة.

وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما، أو عن ثلاثين بعيرًا جذعة، رجع على خليطه في/ [٧٤/ أ] الأُولى بقيمة نصف شاة، وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع بالزيادة؛ لأنها ظلم فلم يرجع بها على غير ظالمه.

وإن أخذه بتأويل كأخذه صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار، أو قيمة الواجب رجع عليه، ومن بذل الواجب لزم قبوله، ولا تبعة عليه.

ويجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم، وغيبتهم.

قال صاحب المحرر (١): عقد الخلطة جعل كل واحدٍ منهما كالإذن لخليطه في الإخراج عنه، ومن أخرج منهما فوق الواجب، لم يرجع بالزيادة.


(١) ينظر: المحرر ١/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>