للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامل زكاة ما لم يكن جاهلاً (١)، فإن غيب ماله، أو كتمه وأمكن أخذت من غير زيادةٍ، فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثة أيامٍ، فإن تاب وأخرج/ [٨٣/ ب] وإلا قتل حدًا (٢)، وأخذت من تركته، وإن لم

يمكن أخذها إلا بقتالٍ وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نصًّا (٣)، ولا يكفر بقتاله له، ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول، أو النصاب، أو انتقاله في بعض الحول ونحوه، كادعائه أداءها، أو تجدده قريبًا، أو أن ما بيده لغيره، أو أنه منفرد، أو مختلط قبل قوله بلا يمينٍ، وإن أقر بقدر زكاته، ولم يخبر بقدر ماله أخذت منه بقوله، ولم يكلف إحضار ماله.

والصبي، والمجنون يخرج عنهما وليهما كنفقة وغرامة، ويستحب لرب المال تفرقة زكاته بنفسه بشرط أمانته (٤).

وفي عبارة بعضهم يجوز، فهو أفضل من دفعها لإمامٍ عادلٍ نصًّا (٥)،


(١) قال في كشاف القناع ٢/ ٢٥٧: «أو عزره عامل زكاة لقيامه مقام الإمام فيها، وإنما عزر لتركه الواجب وهي معصية لا حد فيها ولا كفارة، ما لم يكن مانع الزكاة بخلا، أو تهاونا جاهلا بتحريم ذلك فلا يعزر؛ لأنه معذور».
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠١:
وبالزكاة باخل أو يكسل … فيستتاب إن أصر يقتل
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٦، والإقناع ١/ ٢٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٧.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٨، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٩٩.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٣٩٢، والإنصاف ٣/ ١٩١، والإقناع ١/ ٢٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٨، ومطالب أولي النهى ٢/ ١١٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٩:
زكاته يخرج في الأنام … بنفسه أولى من الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>