للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله دفعها إلى الساعي، وإلى الإمام ولو فاسقًا يضعها في مواضعها، ويجب كتمها إذًا (١)، ويجزئه مطلقًا، ويجزئ دفعها إلى الخوارج (٢)، والبغاة (٣)، نص عليه (٤) في الخوارج إذا غَلَبوا على بلدٍ، وأخذوا منه العشر وقع موقعه.

ولا يجوز دفع عشرٍ، وصدقةٍ إليهم ولا إقامة حدٍ، وللإمام طلبها من المال الظاهر، والباطن إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه، وليس له أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية نصًّا (٥).

ولا يجزئ إخراجها إلا بنيةٍ من مكلفٍ فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو الفطر فلولم ينو، أو نوى صدقة مطلقةً لم يجزئ عما في ذمته، حتى ولو تصدق بجميع المال، والأَولى مقارنتها للدفع، ويجوز قبله بيسيرٍ كصلاةٍ، ولا يعتبر فيه الفرض، ولا يعين المال المزكى عنه، فلو كان له مالان غائبٌ، وحاضرٌ فنوى زكاة أحدهما أجزأ عن أيهما شاء، ولو نوى زكاة ماله الغائب، فإن كان تالفًا فعن الحاضر أجزأ عنه إن كان الغائب تالفًا، ولو نوى عن الغائب فبان تالفًا لم يكن مصرفه إلى غيره.


(١) لعل هنا سقط وصواب العبارة والله أعلم (وإلا يجب كتمها إذًا) يعني إذا لم يوجد إمام يضعها موضعها وجب كتم الزكاة).
(٢) الخوارج: هم الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان، وعليا، وطلحة، والزبير -رضي الله عنهم-، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، إلا من خرج معهم. ينظر: شرح الزركشي على الخرقي ٦/ ٢١٨.
(٣) البغاة هم: الخارجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم شوكة. ينظر: دليل الطالب ص ٣٢٢، وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية ١٠/ ٥٣٤.
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦١، والإقناع ١/ ٢٨٤، ودليل الطالب ص ٨٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٩.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦٠، والإنصاف ٣/ ١٩٢، والإقناع ١/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>