للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لك طهورا (١)، ولا يجب ذلك عليه.

وإظهارها مستحبٌّ، سواءٌ كان بموضعٍ يخرج أهله الزكاة، أم لا، وإن علم الآخذ أهلاً لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة نصًّا (٢).

قال أحمد رحمه الله (٣): لم يُبَكِّته (٤)، يعطيه ويسكت، وإن علمه أهلاً والمراد ظنه، ويعلم من عادته لا يأخذها فأعطاه ولم يعلمه لم يجزئه في قياس المذهب (٥).

وله نقل زكاةٍ إلى دون مسافة قصرٍ نصًّا (٦)، وفي فقراء بلده أفضل، ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه من أهلها، فلو لم يظنه من أهلها فدفع إليه، ثم بان من أهلها لم يجزئه.

ولا يجوز نقلها عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة، ولو لرحمٍ، وشدة حاجة، فإن خالف وفعل أجزأه.

وعنه (٧) لا، إلا أن يكون في باديةٍ، أو بلدٍ لا فقراء فيه.


(١) نص الدُّعاء المأثور أن يقول: «آجرك الله فيما أعطيت، وجعلها لك طهورا، وبارك لك فيما أبقيت» أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار موقوفا، كتاب الزكاة، باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه، برقم (٨٤٠٩) ٦/ ١٧٦.
(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٨، والمبدع ٢/ ٣٩٦، والإنصاف ٣/ ٢٠٠، والإقناع ١/ ٢٨٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٣.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٨٢، والشرح الكبير ٢/ ٧٠٦، والفروع ٤/ ٢٥٨، والإنصاف ٣/ ٢٠٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٩.
(٤) قال في لسان العرب ٢/ ١١: " التبكيت: التقريع والتعنيف".
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٣.
(٦) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦٣، والمبدع ٢/ ٣٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٣.
(٧) الإنصاف ٣/ ٢٠٢، وزاد المستقنع ص ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>