للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يرجع، وقال جماعة (١) على هذا القول: إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقًا، وإن كان رب المال، ودفع إلى الساعي مطلقًا رجع فيها، مالم يدفعها إلى الفقير، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها إليه رب المال، وحيث قيل بالرجوع إذا عجل الزكاة، فإن كان المعجل باقيًا أخذه ربه بزيادته المتصلة لا المنفصلة.

وإن كان تالفًا ضمنه القابض إن اقتضى الحال الضمان؛ لأنه تبين ألا زكاة قاله في القواعد (٢) بمعناه.

وقال في الفروع (٣): ومتى كان رب المال صادقًا فله الرجوع باطنًا أعلمه بالتعجيل، أو لا، لا ظاهرًا مع الإطلاق؛ لأنه خلاف الظاهر.

وإن اختلفا في ذكر التعجيل، صدق الآخذ ويحلف، ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحالٍ، ولا ما يجب في ركازٍ، وللإمام، ونائبه استسلاف زكاةٍ برضا رب المال، لا إجباره على ذلك.

فإن استسلفها فتلفت بيده لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء، سواءٌ سأله ذلك الفقراء، أو رب المال، أولم يسأله أحدٌ؛ لأن له قبضها كولي اليتيم.

وإن تلفت في يد الوكيل قبل أدائها، فمن ضمان رب المال، وإن أخرج الساعي (٤) قسمة زكاةٍ عنده بلا عذرٍ كاجتماع الفقراء، أو الزكوات لم


(١) منهم ابن تميم. ينظر: الفروع ٤/ ٢٩٠، والمبدع ٢/ ٤٠٢، والإنصاف ٣/ ٢١٣.
(٢) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٦٧.
(٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩٠.
(٤) في المخطوط " وإن أخرج الساعي" والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٤/ ٢٧٤، والإقناع ١/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>