للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كشِسع (١) النعل،/ [٨٦/ أ] أو الحذاء.

وإن أُعطي مالاً من غير مسألةٍ، ولا استشِراف نفسٍ وجب أخذه.

وإن استَشرفَت نفسه بأن قال: سيبعث لي فلانٌ، أو لعله يبعث لي، فلا بأس بالرد.

الثالث: العاملون عليها وهم جباتها، وكاتب، وقاسم، وحاشر، وكيال، ووزان، وعداد ونحوه، وأُجرة كيل الزكاة، ووزنها، ومؤنة دفعها على المالك.

ويشترط كون العامل مسلمًا، أمينًا، مكلفًا كافيًا من غير ذوي القربى، ولا يشترط حريته، ولا فقره.

ويجوز أن يكون الراعي، والحمَّال ونحوهما كافرًا، أو عبدًا وغيرهما ممن منع الزكاة (٢)؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله، لا لعمالته.

وإن تلف المال بيده بلا تفريطٍ، لم يضمن، وأعطي أجرته من بيت المال (٣)، وإن ادعى المالك دفعها إلى العامل، وأنكر، صدق المالك بلا يمينٍ في الدفع، وحلف العامل وبرئ.


(١) الشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم. ينظر: المخصص ١/ ٤١٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٧٢.
(٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٤:
يجوز كون العبد أو ذي القربى … عاملا الشيخ لهذا يأبى
وفيه لا يشترط الإسلاما … وعكس الشيخان ذا ولاما
(٣) قال في الشرح الكبير ٢/ ٦٩٦: «إذا تلفت الزكاة في يد الساعي من غير تفريط فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين ويعطى أجرته من بيت المال؛ لأنه لمصالح المسلمين وهذا من مصالحهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>