للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ادعى العامل دفعها للفقير فأنكر، صدق العامل في الدفع والفقير في عدمه، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل.

وإن عمل إمامٌ، أو نائبه على زكاةٍ لم يكن له أخذ شيءٍ منها، ويقدم بأجرته على غيره، وإن أعطي فله الأخذ، وإن تطوع بعمله؛ لقصة عمر (١) -رضي الله عنه-، وله تفرقة الزكاة إن أذن له، وإلا فلا.

وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعها، لا في أخذها منهم.

وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التشاجر والتخاصم قبل، وغرم العامل وإلا فلا.

الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم من كافرٍ يرجى إسلامه، أو كف شره، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو نصحه في الجهاد، أو الدفع عن المسلمين (٢)، أو كف شره كالخوارج/ [٨٦/ ب] ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها،

إلا أن يخوف ويهدد بقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها


(١) وهي: أنه كان يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف، ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، برقم (١٤٧٣) ٢/ ١٢٣، ومسلم في صحيحه قريبا من هذا اللفظ، في كتاب الكسوف، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، برقم (١٠٤٥) ٢/ ٧٢٣.
(٢) قال في الشرح الكبير ٢/ ٦٩٨ عند ذكره لأصناف المؤلفة: (الضرب الثالث: قوم في طرف بلاد الإسلام اذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>