للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه ويقبل قوله في ضعف إسلامه، لا أنه مطاعٌ في قومه إلا ببينةٍ (١).

وعنه أن حكمهم انقطع (٢)، فيرد سهمهم في بقية الأصناف، أو يصرف في مصالح المسلمين نصًّا (٣).

الخامس الرقاب: وهم المكاتبون، ولهم الأخذ قبل حلول نجمٍ (٤) ولو تلفت بيده أجزأت ولم يغرمها، سواءٌ عتق أم لا، ويجوز أن يفدي بها أسيرًا مسلمًا في أيدي الكفار، وأن يشتري منها رقبة يعتقها، لا من يعتق عليه بالشراء كرَحِم محرم، ولا إعتاق عبده، أو مكاتبه عنها، ومن عتق من الزكاة فما رجع من ولائه رد في عتق مثله، وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين، ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر؛ لأنه عبد ذكره جماعة (٥).

وذكر ابن تميم (٦) لا يعطى؛ لفقره إذا كان معه قدر كفايته قاله أصحابنا، ومقتضاه أنه يعطي إذا لم يكن معه قدر كفايته.

السادس الغارمون: وهم المديونون، وهم ضربان:


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٥:
ومن يقول الحكم في المؤلفه … لم ينقطع فقول أهل المعرفه
(٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٢٥، والمحرر ١/ ٢٢٣، والشرح الكبير ٢/ ٦٩٦، وشرح الزركشي ٢/ ٤٤٧، والمبدع ٢/ ٤٠٨، والإنصاف ٣/ ٢٢٨.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٤٠٩، والإنصاف ٣/ ٢٢٨.
(٤) المراد بالنجم هنا: القسط، لأن العرب كانت تؤقت بطلوع النجوم، لعد معرفتهم بالحساب، وإنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء، وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما تجوزا؛ لأن الأداء لا يعرف إلا بالنجم، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما؛ لوقوعها في الأصل في الوقت الذي يطلع فيه النجم ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٩٤.
(٥) ينظر: الفروع ٤/ ٣٣٧، والإقناع ١/ ٢٩٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٨١.
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>