(٢) ينظر: الفروع ٤/ ٤٣٩، الإقناع ١/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٣١١، وكشف المخدرات ١/ ٢٧٤، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٨٢. (٣) في أَوَّل كتاب الصيام. لوح رقم (٩١/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٢٠]. (٤) في أَوَّل كتاب الصيام. لوح رقم (٩١/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٢١]. (٥) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٦/ ٣٤٣: (الصواب أن المسافر له ثلاث حالات: الأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية: أولاً: أن هذا فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: ((كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن رواحة)) والصوم لا يشق على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل. ثانيًا: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر. ثالثًا: أنه أسهل على المكلف غالبًا؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف. رابعًا: أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإنَّ رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي ـ رحمه الله ـ أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء. الحال الثانية: أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول: إن الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهًا؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عزّ وجل. الحال الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حرامًا. والدليل على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لما شكا إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام، وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعا بإناء فيه ماء بعد العصر، وهو على بعيره فأخذه وشربه، والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» فوصفهم بالعصيان)).